السيد اليزدي
318
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ؛ لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه « 1 » ، بل لانصراف الأدلّة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه ، ويشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب ، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّا إذا كان عاجزاً ، وأمّا في الحجّ الندبي فيجوز عن الحيّ والميّت تبرّعاً أو بالإجارة . ( مسألة 4 ) : تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز والمجنون ، بل يجب الاستئجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً . ( مسألة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة . ( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة ؛ رجلًا كان أو امرأة ، عن رجل أو امرأة ، والقول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف ، نعم يكره ذلك ، خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا ، بل
--> ( 1 ) - محلّ إشكال ، وإلّا فتصحّ الإجارة على القاعدة ، وما في موثّقة إسحاق من تخفيفعذاب الناصب إنّما هو في إهداء الثواب لا في النيابة ، نعم ظاهر رواية علي بن أبي حمزة جواز النيابة عن الناصب لكن مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب ؛ جمعاً بينها وبين مثل صحيحة وهب بن عبد ربّه حيث نهى عن الحجّ عن الناصب واستثنى الأب ، ولا بأس بالعمل بها ، فلا تجوز النيابة عن الكافر ؛ إذ مضافاً إلى الصحيحة أنّ اعتبار النيابة عمّن لا يصحّ منه العمل محلّ إشكال ، نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحّة الاستئجار لذلك ؛ أيللحجّ الاستحبابي لإهداء الثواب ، وهو موافق للقاعدة .